شرح
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يحتجم المحرم إلّاأن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة « 1 » .
والراوي عن زرارة هو مثنّى بن عبد السلام الذي هو من رجال صفوان بن يحيى وقد اشتهر أنّ روايته وكذا رواية ابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي عن شخص دليل على وثاقته وإن كان مجهول الحال بنفسه لكن فيه كلام كما قرّر في محلّه .
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام : عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر « 2 » . والمراد هو الشعر الموجود في مكان الحجامة .
ورواية ذريح أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم « 3 » . وظاهرها عدم الجواز مع عدم خشية الدم التي يعبّر عنها في الفارسية به « فشار خون » .
الطائفة الثانية : ما يدلّ بظاهره على الجواز ، مثل : صحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 4 » .
ومرسلة الصدوق المعتبرة - على ما نبّهنا عليها مراراً « 5 » - قال : احتجم الحسن
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 360 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 306 / 1044 ؛ الاستبصار 2 : 183 / 608 ؛ وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 222 / 1035 ؛ وسائل الشيعة 12 : 514 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 8 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 306 / 1046 ؛ الاستبصار 2 : 183 / 610 ؛ الفقيه 2 : 222 / 1033 ؛ وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 5 .
( 5 ) - راجع : الصفحة 203 .