تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 1 » . فإنّ المتفاهم العرفي منها أنّ حكّ الرأس بالأظافير إذا اتّصف بالإدماء وتعقّبه خروج الدم يكون محرّماً من جهة الإدماء وإخراج الدم لا من جهة كون حكّ الرأس متعقّباً بخروج الدم ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى قطع الشعر الذي عرفت أنّه من الأمور المحرّمة على المحرم ، ولا فرق بين أن يكون موجبه حكّ الرأس أو شيئاً آخر غيره ، فهذه الرواية تامّة من حيث السند والدلالة . ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحكّ الجسد ما لم يدمه « 2 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يُدمي « 3 » . المقام الثاني : في العناوين الخاصّة الواقعة في الروايات ، وهي متعدّدة : الأوّل : الاحتجام ، وقد وردت فيه طائفتان من الأخبار : الطائفة الأولى : ما ظاهره المنع وعدم الجواز ، مثل : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1076 ؛ الفقيه 2 : 229 / 1086 ؛ وسائل الشيعة 12 : 533 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1077 ؛ وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1078 ؛ وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 4 : 360 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 274 | الشيخ فاضل اللنكراني