شرح
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ الُمحرَمة تُسدل ثوبها إلى نحرها « 1 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 2 » .
ومنها : رواية سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سأله عن الُمحرَمة فقال : إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس . . . الحديث « 3 » .
ومن طريق العامّة ما روى عن عائشة قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحن مُحرمات مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علىوجهها فإذا جاوزنا كشفنا « 4 » .
ثمّ إنّه يظهر من صاحب الجواهر « 5 » أنّ الجمع بين هذه الروايات الدالّة على جواز الإسدال والإرخاء لو لم نقل بدلالة بعضها على الوجوب ، وبين الروايات المتقدّمة « 6 » الظاهرة في حرمة تغطية الوجه للمرأة المحرمة يمكن بوجهين :
الوجه الأوّل : ما جعله دليلًا لما حكى عن المبسوط والجامع والقواعد « 7 » ، بل في الدروس « 8 » أنّه المشهور وإن ناقش هو في تحقّق الشهرة من عدم جواز الإسدال بنحو يكون الثوب مماسّاً للوجه ومصيباً له ، بل لابدّ أن تمنعه بيدها أو بخشبة من
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 227 / 1074 ؛ وسائل الشيعة 12 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 219 / 1008 ؛ وسائل الشيعة 12 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 8 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 256 .
( 4 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 103 / 9131 ؛ سنن أبي داود 2 : 285 / 1833 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 433 / 293 .
( 5 ) - جواهر الكلام 18 : 393 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 252 - 254 .
( 7 ) - المبسوط 1 : 320 ؛ الجامع للشرائع : 187 ؛ قواعد الأحكام 1 : 424 .
( 8 ) - الدروس الشرعية 1 : 381 .