تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها 1 .
شرح
1 - قال في الشرائع « 1 » بعد الحكم بعدم جواز تغطية الرأس للرجل المحرم : « ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو أسدلت قناعها علىرأسها إلى طرف أنفها جاز » ، وذكر في الجواهر « 2 » بعده : « بلا خلاف أجده كما عن المنتهى « 3 » الاعتراف به ، بل في المدارك « 4 » نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة « 5 » من أنّه جائز عند علمائنا أجمع وهو قول عامّة أهل العلم « 6 » ، بل قد يجب بناءً على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه » . وكيف كان ، يحتمل في عبارة الشرائع أن يكون إسدال القناع على الرأس إلى طرف الأنف مستثنى من تغطية الوجه المحرّمة عليها ويؤيّده التحديد إلى طرف الأنف ، ويحتمل فيها أن يكون مراده أنّ الإسدال أمر لا ينافي التغطية المحرّمة ، واللازم في هذا المقام ملاحظة النصوص المتعدّدة الواردة فيه ثمّ بيان وجه الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة الناهية عن التغطية الشاملة لتغطية الكلّ والبعض معاً ، فنقول :
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 251 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 391 . ( 3 ) - منتهى المطلب 12 : 74 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 360 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 338 . ( 6 ) - المجموع 7 : 234 ؛ المغني ، ابن قدامة 3 : 305 .