شرح
ثانيهما : أنّه حيث تكون هذه المسألة من المسائل المُبتلى بها في الحجّ والعمرة والعمرة المفردة لا تكون مقيّدة بوقت خاصّ بل مشروعة في جميع الشهور ، فلو كان الستر الصلاتي متأخّراً في حال الإحرام عن التغطية المحرّمة لكان اللازم صدور البيان من قبل الأئمّة عليهم السلام في هذا المجال ، ولو صدر لبانَ بلحاظ شدّة الابتلاء التي أشير إليها .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه للتعبير بالجواز كما في كلام بعض الأعلام قدس سرهم « 1 » ، بل الظاهر هو التعيّن والوجوب كما في المتن تبعاً لمن عرفت من الفقهاء في كلام صاحب الجواهر قدس سره « 2 » .
لكن لابدّ من الاقتصار على حال الصلاة والالتزام بأنّه إذا فرغت منها يجب عليها فوراً إزالة الغطاء ورفعها عن وجهها ؛ لأنّه لا وجه لجواز البقاء على هذه الحالة بعد الفراغ عن الصلاة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 488 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 259 .