شرح
- بالجيم - لا كما في الوسائل « 1 » من قوله : يخلّل - بالخاء - ومعناه هو التغطية .
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره « 2 » .
لكن ظاهر بعض الروايات الكراهة مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه . قال الصدوق يعني من أسفل « 3 » .
وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إنّه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمَن أحرمت له « 4 » .
وربما يستشهد لابن أبي عقيل برواية صحيحة للحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته « 5 » .
والإشكال في الرواية من وجهين :
إحداهما : أنّ المنقول في الوسائل وإن كان بصورة الإسناد ، لكن المحكيّ عن التهذيب الذي هو مصدر الرواية أنّها مضمرة ؛ وقد وصفها بذلك صاحب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 142 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 59 ، الحديث 2 ، الطبعة الإسلامية .
( 2 ) - قرب الإسناد : 14 / 499 ؛ وسائل الشيعة 12 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 8 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 226 / 1066 ؛ وسائل الشيعة 12 : 511 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 61 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 226 / 1067 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 61 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 308 / 1054 ؛ وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 4 ؛ و 511 ، الباب 60 ، الحديث 1 .