تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من جواز تغطية الوجه للرجل المحرم مطلقاً في حالة النوم وغيرها وفي الراحلة وغيرها . مسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً 1 .
شرح
1 - ذكر في الشرائع « 1 » في باب الكفّارات : « وكذا - يعني تجب الشاة - لو غطّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره » ، وذكر بعده صاحب الجواهر قدس سره : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما عن المنتهى والمبسوط والتذكرة « 2 » الاعتراف به بل في المدارك « 3 » وغيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن الغنية « 4 » الإجماع عليه صريحاً » « 5 » . والعمدة في مستند هذا الحكم هو الإجماع لعدم تمامية غيره من الأدلّة التي يأتي التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى ، والظاهر أنّ الإجماع أيضاً غير تامّ ؛ لعدم تعرّض جملة مُعتنى بها من المتون الأصلية الفقهية لثبوت الكفّارة في التغطية ( كالمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والجامع ) وعدم التعرّض يكشف عن عدم الثبوت وإلّا لكان اللازم التعرّض كما في سائر موارد ثبوت الكفّارة كالصيد والجماع ولبس المخيط والتظليل وغيرها ، ولو سلّمنا عدم الكشف واحتمال ثبوت الكفّارة عندهم أيضاً ، لكن مجرّد الاحتمال لا يكفي في تحقّق الإجماع الذي يكون مبنى حجّيته هو الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام وموافقة فتواه لفتواهم ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 296 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 351 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 333 ؛ منتهى المطلب 12 : 244 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 8 : 444 ؛ ذخيرة المعاد : 623 . ( 4 ) - غنية النزوع : 167 . ( 5 ) - جواهر الكلام 20 : 418 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242 | الشيخ فاضل اللنكراني