شرح
ولا مجال لما ذكره صاحب الجواهر قدس سره « 1 » أنّ ذلك ليس خلافاً .
ويؤيّد عدم ثبوت الإجماع ما أفاده صاحب الوسائل « 2 » في عنوان الباب الخامس من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام من أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء وطعام مسكين وأورد فيه رواية الحلبي المتقدّمة « 3 » .
وقد استدلّ صاحب الجواهر مضافاً إلى الإجماع بثلاث روايات :
إحداها : صحيحة زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة « 4 » . ورواها في الوسائل « 5 » بسندٍ آخر وجعلهما روايتين مع وضوح كونهما رواية واحدة ، وقد أورد بعض الأعلام قدس سرهم « 6 » على الاستدلال بها بعد توصيفه بأنّه ينبغي أن يعدّ من الغرائب بأنّ اللبس شيء والتغطية وستر الرأس شيء آخر ؛ فإنّه قد يتحقّق اللبس بلا تغطية الرأس كما إذا لبس القميص ونحوه ، وقد يتحقّق ستر الرأس وتغطيته بدون اللبس كما إذا طيّن رأسه أو حمل على رأسه ، وقد يتحقّق الأمران كما إذا لبس قلنسوة ونحوها ، وكلامنا في الستر والتغطية وإن لم يتحقّق عنوان اللبس .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 418 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 153 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 5 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 240 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 369 / 1287 ؛ وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 6 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 482 .