تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
إنّما هي لتحقّق الحكّ بها نوعاً كما لا يخفى . الجهة الرابعة : في تغطية الرجل المحرم الوجه وأنّها هل تكون جائزة أم لا كما في المرأة المحرمة ؟ فنقول : المشهور « 1 » هو الجواز ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى « 2 » الإجماع عليه ، والمحكيّ عن ابن أبي عقيل « 3 » عدم الجواز وأنّ فيه كفّارة إطعام مسكين ، وعن الشيخ في التهذيب « 4 » الجواز مع الاختيار غير أنّه تلزمه الكفّارة ، بل قال : ومتى لم ينو الكفّارة لم يجز له ذلك . والدليل على الجواز مضافاً إلى ما دلّ على أنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه « 5 » بعد ما عرفت من ارتباطه بمسألة حرمة التغطية فإنّ التفصيل قاطع للشركة ولا ينطبق إلّاعلى اختصاص كلّ واحد من الرجل والمرأة بشيء من الأمرين روايات متعدّدة مثل : رواية منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلًا فمسح به وجهه « 6 » . ورواية عبد الملك القمّي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمرّه كلّه ، قال : لا بأس « 7 » . والظاهر ما ذكرنا من قوله : يجلّل
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 356 ؛ كشف اللثام 5 : 395 ؛ رياض المسائل 6 : 325 ؛ مستند الشيعة 12 : 21 ؛ جواهرالكلام 18 : 387 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 298 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 335 ؛ منتهى المطلب 12 : 70 . ( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة 4 : 171 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 308 / 1052 . ( 5 ) - راجع : الصفحة 218 . ( 6 ) - الفقيه 2 : 226 / 1065 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 61 ، الحديث 3 . ( 7 ) - الكافي 4 : 349 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 510 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 59 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 239 | الشيخ فاضل اللنكراني