تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الجواهر « 1 » أيضاً ، إلّاأنّ الإضمار من مثل الحلبي لا يقدح في اعتبار الرواية وحجّيّتها وإن لم يبلغ مرتبة الاضمار من مثل زرارة . ثانيهما : إنّ صدر الرواية فنقول في الوسائل بهذا السند في أبواب بقيّة كفّارات الإحرام لكن فيه الرأس بدل الوجه « 2 » ، والنقل بهذه الكيفية وإن كان بعيداً في نفسه بملاحظة ذيل الرواية الظاهر في جواز النوم على الوجه في الراحلة مع أنّه على هذا التقدير تجوز التغطية للوجه اختياراً أيضاً ، وبملاحظة أنّه لم يقل أحد بأنّ كفّارة تغطية الرأس هو إطعام المسكين في يده ، بل الكفّارة فيها على تقدير ثبوتها هو دم شاة إلّاأنّه مع ذلك يوجب الترديد في الرواية من جهة كون موردها تغطية الوجه أو تغطية الرأس التي هي محرّمة للرجل المحرم على ما عرفت . ثمّ إنّه لو فرض كون مورد الرواية هي تغطية الوجه ودلالتها على حرمتها للملازمة بين الكفّارة وبين الحرمة على ما عرفت « 3 » مراراً لا تصلح الرواية للنهوض في مقابل الأدلّة الكثيرة المتقدّمة خصوصاً ما دلّ منها على أنّ إحرام الرجل في رأسه « 4 » في مقابل إحرام الامرأة حيث يكون في وجهها سيما مع اعتضادها بفتوى المشهور ، بل الإجماع المحكيّ على ما عرفت « 5 » ، فالظاهر حينئذٍ ما في المتن
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 388 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 308 / 1054 ؛ وسائل الشيعة 13 : 153 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - راجع : الصفحة 164 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 218 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 218 .