تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الأولويّة والمفروض أنّ مورد الكراهة الأوّلية خصوص المرأة كما تدلّ عليه عبارته . الجهة الثالثة : أنّه ليس في لبس الخاتم المحرَّم وهو ما إذا كان المقصود به الزينة وكذا في استعمال الحنّاء على تقدير حرمته كفّارة لعدم دلالة شيء من أدلّة الحرمة على ثبوت الكفّارة ، والدليل العامّ الدالّ على ثبوت كفّارة الدم في جميع المحرّمات قد عرفت ضعفه سنداً ودلالة وأنّه لا ينهض لإثبات ذلك كما مرّ فلا كفّارة في المقام بوجه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 177 | الشيخ فاضل اللنكراني