الرابع عشر : لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً 1 .
شرح
1 - الظاهر أنّه لا إشكال في حرمة لبس المرأة الحليّ للزينة في حال الإحرام ، وفي الجواهر « 1 » : كما صرّح به غير واحد بل لعلّه المشهور ، بل في المدارك « 2 » نفي الإشكال فيه ولولا الروايات الخاصّة الواردة في المقام لكان المستفاد من الكبرى المطوية في التعليل الوارد في الاكتحال بالسواد بقوله عليه السلام : فإنّه زينة « 3 » ، وكذا في بعض روايات النظر في المرآة حرمة لبس المرأة الحليّ الذي يكون زينة بنفسه مطلقاً من دون فرق بين صورة ما إذا كان المقصود هو التزيّن به أو كان الغرض غيره « 4 » ، لكن وردت في الباب طوائف من الروايات :
الأولى : ما ظاهره حرمة لبس المرأة للحليّ مطلقاً من دون فرق بين صورة قصد الزينة وصورة عدمه ، وكذا من دون فرق بين أنواع الحليّ وأقسامه مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : المحرمة لا تلبس الحليّ ولا المصبغات إلّا صبغاً لا يردع « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 371 - 372 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 367 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 94 و 171 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 94 - 96 .
( 5 ) - الكافي 4 : 344 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 245 ؛ وسائل الشيعة 12 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 2 .