شرح
فإنّه وإن كان العنوانان المذكوران في الروايتين وهما العبث بالأهل أو بالذّكر لا يصدقان في مورد النساء بخلاف عنواني التزوّج والتزويج المذكورين في الأمر المتقدّم ، إلّاأنّ الظاهر على ما هو المتفاهم عند العرف كون الملاك هو قصد الإمناء وتحقّق الإمناء بعده ولا خصوصية للعنوانين .
ويؤيّده عدم ثبوت الإضافة إلى الرجال في العبارات ، وإن كان تفسير الاستمناء بخصوص ما كان باليد كما عن الفاضلين « 1 » في بعض كتبهما ربما يؤيّد الاختصاص ، لكنّه مضافاً إلى الإيراد عليهما بأنّه لا وجه لهذا التفسير كما في الجواهر « 2 » بل هي عامّة لما كانت باليد أو بغيرها من أيّة وسيلة كما في المتن لا دلالة على الاختصاص كما لا يخفى ، فالظاهر شمول الحكم للنساء أيضاً .
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 180 ؛ قواعد الأحكام 1 : 468 .
( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 367 .