تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام » . وهذه الرواية على تقدير ثبوتها صحيحة ؛ لأنّ المسمع المذكور وهو أبو سيّار الملقّب ب « كِردين » بكسر الكاف ، لكن لم نظفر بهما في مثل الوسائل من الجوامع الحديثية ، وحمل العبارة على كون المراد مفاد صحيحة أبي سيّار المفصّلة المتقدّمة « 1 » في باب النظر والقبلة واللمس خلاف الظاهر جدّاً ، مع أنّه على تقدير ثبوتها بهذه العبارة لا ظهور فيها في لزوم الحجّ عليه من قابل زائداً على الكفّارة التي هي البدنة ، وإن كانت فيها المماثلة المشعرة بذلك خصوصاً مع اشتمالها على النظر الذي لا يقتضي الإفساد بوجه . نعم ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة « 2 » التي وفع فيها التعبير بالكفّارة خالية عن الإشعار أيضاً لعدم معهوديّة إطلاق الكفّارة على إعادة الحجّ وتكراره في القابل . فالدليل - على ما ذكرنا - ينحصر بالموثّقة الصريحة في ذلك ، لكنّه ذكر صاحب الجواهر قدس سره « 3 » أنّ المعارضة متحقّقة بينها وبين الصحيحتين الواردتين في المواقعة فيما دون الفرج الصريحتين في عدم لزوم الحجّ عليه من قابل . إحداهما : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 376 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 326 / 1121 ؛ الاستبصار 2 : 191 / 641 ؛ وسائل الشيعة 12 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 3 ؛ وراجع : تفصيل الشريعة 13 : 431 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 7 . ( 3 ) - جواهر الكلام 20 : 369 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 318 / 1097 ؛ الاستبصار 2 : 192 / 644 ؛ وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11 | الشيخ فاضل اللنكراني