شرح
مورد للاختلاف ، فالمحكيّ عن الشيخ في التهذيب « 1 » وجوب القضاء وهو المحكيّ عن المهذّب والوسيلة والجامع والعلّامة في المختلف « 2 » ، وقد استظهر عن التنقيح « 3 » اختياره كالشهيدين والكركي « 4 » ، بل في الأوّل « 5 » نسبته إلى الأكثر .
وعن ابن إدريس والحلبي وجماعة « 6 » ، بل ربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار « 7 » عدم وجوب القضاء وجعله المحقّق في الشرائع « 8 » أشبه .
والعمدة في الدليل على الوجوب موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 9 » المصرّحة بثبوت البدنة والحجّ عليه من قابل ولا مناقشة في اعتبارها إلّاعلى مبنى مثل صاحب المدارك ممّن لا يكتفي بمجرّد الوثاقة في الاعتبار والحجّية ، ولذا حمله « 10 » على الاستحباب .
نعم ، ذكر العلّامة في المختلف « 11 » : « وقال أبو علي بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكلبي
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 324 / 1112 .
( 2 ) - المهذّب 1 : 222 ؛ الوسيلة : 166 ؛ الجامع للشرائع : 188 ؛ مختلف الشيعة 4 : 154 .
( 3 ) - التنقيح الرائع 1 : 561 .
( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 371 ؛ مسالك الأفهام 2 : 478 ؛ جامع المقاصد 3 : 347 .
( 5 ) - التنقيح الرائع 1 : 561 .
( 6 ) - السرائر 1 : 552 ؛ الكافي في الفقه : 203 ؛ المختصر النافع : 180 ؛ مدارك الأحكام 8 : 417 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 345 .
( 7 ) - الخلاف 2 : 370 ، مسألة 210 ؛ الاستبصار 2 : 193 / 646 .
( 8 ) - شرائع الإسلام 1 : 294 .
( 9 ) - تقدّمت في الصفحة 6 .
( 10 ) - راجع : مدارك الأحكام 8 : 417 .
( 11 ) - مختلف الشيعة 4 : 153 .