تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
عرق إلى مكّة فليحرم من منزله « 1 » . ومنها : رواية أبي سعيد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه « 2 » . ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله « 3 » . ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً قال : وفي خبر آخر : من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله « 4 » . إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في أمر وهو أنّه : هل المعتبر هو القرب إلى مكّة أو إلى عرفات ؟ فالمشهور « 5 » هو الأوّل ، والمحكيّ عن الشهيد في اللمعة « 6 » هو الثاني ، وفي المدارك « 7 » نقله عن المحقّق في المعتبر « 8 » ، وعن الشهيد الثاني في المسالك « 9 » : « لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكّة وفي الحجّ بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحجّ من المواقيت » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 59 / 185 ؛ وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 59 / 186 ؛ وسائل الشيعة 11 : 334 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 199 / 911 ؛ وسائل الشيعة 11 : 335 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 200 / 912 ؛ وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 5 ) - راجع : الصفحة 64 . ( 6 ) - القائل الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 2 : 226 ، عند شرح : « حجّ الإفراد منزله » . ( 7 ) - مدارك الأحكام 7 : 192 . ( 8 ) - المعتبر 2 : 786 . ( 9 ) - مسالك الأفهام 2 : 216 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 65 | الشيخ فاضل اللنكراني