شرح
عرق إلى مكّة فليحرم من منزله « 1 » .
ومنها : رواية أبي سعيد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه « 2 » .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله « 3 » .
ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً قال : وفي خبر آخر : من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله « 4 » .
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في أمر وهو أنّه :
هل المعتبر هو القرب إلى مكّة أو إلى عرفات ؟ فالمشهور « 5 » هو الأوّل ، والمحكيّ عن الشهيد في اللمعة « 6 » هو الثاني ، وفي المدارك « 7 » نقله عن المحقّق في المعتبر « 8 » ، وعن الشهيد الثاني في المسالك « 9 » : « لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكّة وفي الحجّ بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحجّ من المواقيت » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 59 / 185 ؛ وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 59 / 186 ؛ وسائل الشيعة 11 : 334 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 199 / 911 ؛ وسائل الشيعة 11 : 335 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 200 / 912 ؛ وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) - راجع : الصفحة 64 .
( 6 ) - القائل الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 2 : 226 ، عند شرح : « حجّ الإفراد منزله » .
( 7 ) - مدارك الأحكام 7 : 192 .
( 8 ) - المعتبر 2 : 786 .
( 9 ) - مسالك الأفهام 2 : 216 .