تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
طريق مكّة فلا موجب للإحرام من المنزل ، فتدبّر . بقي الكلام في هذا الميقات في أمرين : أحدهما : ميقات أهل مكّة بالإضافة إلى حجّ القران أو الإفراد في مقابل حجّ التمتّع ، وفي مقابل العمرة المفردة ، فالمحكيّ عن صريح ابني حمزة « 1 » وسعيد وظاهر « 2 » الأكثر أنّ إحرامهم من مكّة ، بل في محكيّ الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكياً لها عن جماعة من الأصحاب « 3 » ، قال : بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما حكاه في الذخيرة « 4 » عن التذكرة « 5 » . وقد استدلّ لذلك بالنصوص المتقدّمة « 6 » الدالّة على أنّ من كان دويرة أهله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من منزله ؛ نظراً إلى أنّ إطلاقه يشمل أهل مكّة ؛ لأنّ منازلهم دون الميقات . ولكنّ الظاهر عدم تماميّة الاستدلال ؛ لأنّ ظاهرها محاسبة الدويرة والميقات بالإضافة إلى مكّة ، فهنا أمور ثلاثة . وأمّا بالنسبة إلى مكّة فلا يبقى مجال لهذه المحاسبة لعدم ثبوت أزيد من أمرين . نعم ، يمكن الاستناد إلى الأولوية خصوصاً بعد ظهور كون الحكم بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 160 ؛ الجامع للشرائع : 178 . ( 2 ) - راجع : كشف اللثام 5 : 217 . ( 3 ) - منهم : صاحب مدارك الأحكام 7 : 223 ؛ رياض المسائل 6 : 192 . ( 4 ) - ذخيرة المعاد : 572 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 190 ، مسألة 142 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 64 - 65 .