شرح
علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل . قال في الوسائل : ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله وزاد : ولا يخطب « 1 » .
ثانيهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن ( أبي - خ ل ) شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثمّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ « 2 » . قال في الوسائل « 3 » : « ورواه الصدوق مرسلًا ، أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز » .
أقول : أمّا ضعف سند الروايتين بالإرسال فهو منجبر باستناد المشهور إليهما ؛ لأنّه لو لم تكن المسألة إجماعيّة ولا ممّا قطع به الأصحاب ، كما ربما يؤيّده عدم التعرّض لها في جملة من الكتب الفقهيّة كالمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وغيرها ، وإن ذكر في الجواهر « 4 » أنّه لا يقتضي الخلاف فيه ، لكنّ الظاهر لزوم التعرّض لكلّ ما يكون محرّماً في حال الإحرام ، إلّاأنّه لا مجال للمناقشة في ثبوت الشهرة الفتوائيّة مستندة إلى هاتين الروايتين ، فالضعف فيهما منجبر . والعجب ممّن « 5 » لا يرى استناد المشهور إلى رواية ضعيفة جابراً لضعفها ولا الشهرة الفتوائيّة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 330 / 1136 ؛ الكافي 4 : 372 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 315 / 1087 ؛ الاستبصار 2 : 188 / 634 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1095 ؛ وسائل الشيعة 12 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، ذيل الحديث 8 .
( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 301 .
( 5 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 399 .