مسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلّا فببقرة ، وإلّا فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو عن قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع :
الفرع الأوّل :
التقبيل المحرّم في حال الإحرام وأنّه ماذا يترتّب عليه من الكفّارة ، وما في المتن موافق لما في الشرائع « 1 » ولما هو المحكيّ عن النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس وغيرها « 2 » ، بل نسب « 3 » إلى الأكثر ، وعن الصدوق « 4 » في الفقيه إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل ، وعن المفيد والسيّد « 5 » والصدوق في المقنع « 6 » إطلاق وجوب البدنة مع احتمال إرادة مع الشهوة خصوصاً الأوّل منهم ، وعن سلّار وسعيد « 7 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 295 .
( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 497 ؛ المبسوط 1 : 338 ؛ قواعد الأحكام 1 : 470 ؛ تحرير الأحكام 2 : 62 ؛ الدروسالشرعية 1 : 371 ؛ مسالك الأفهام 2 : 482 - 483 ؛ مدارك الأحكام 8 : 428 .
( 3 ) - راجع : جواهر الكلام 20 : 390 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 213 / 970 .
( 5 ) - المقنعة : 434 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 70 .
( 6 ) - المقنع : 243 .
( 7 ) - المراسم : 120 ؛ الجامع الشرائع : 188 .