شرح
على بعض الأعلام ممّا مرّ .
والعجب من صاحب الجواهر « 1 » أنّه مع تضعيفه رواية حمران وحكمه بثبوت الإجماع على خلافها ، ذكر في شرح هذا الكلام من المحقّق ما حاصله : أنّه لا مجال للمناقشة في سندها للانجبار وكونها رواية حسنة ، بل في سندها من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفي دلالتها بأنّه لا ينفي الكفّارة لأعمّيّة عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بأنّه في مقام البيان وقت الحاجة ، ولم تعرف المناقشة في دلالتها .
أقول : قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية ودلالتها ولا نطيل بالإعادة .
وهاهنا فرع :
لم يقع التعرّض له في المتن وهو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفّارة فيها ثابتة ، وقد ورد فيه روايتان :
إحداهما : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحجّ من قابل « 2 » . والمحكيّ عن التهذيب « 3 » في ذيل الرواية : « وعليهما ( عليه ) الحجّ » ،
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 501 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 318 / 1097 ؛ الاستبصار 2 : 192 / 644 ؛ وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 318 / 1097 .