تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل « 1 » . والرواية ظاهرة الدلالة على أنّ الجماع فيما دون الفرج يترتّب عليه الكفّارة فقط ، ومقتضى إطلاقها الشمول للصور الثلاثة .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 373 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 319 / 1098 ؛ الاستبصار 2 : 192 / 645 ؛ وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 2 .