تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اسبوعاً « 1 » . وما في الجواهر « 2 » من أنّ الإجماع بقسميه عليه مع ضعفه ، مدفوع بأنّ ذيلها الدالّ على الاقتصار على لزوم إعادة الطواف لفرض كون الخروج قبل تماميّة الشوط الرابع دليل على عدم كون المراد بالفساد فيه هو الفساد ولو بالمعنى التنزيلي ، بل مجرّد النقص وانحطاط المرتبة ، والرواية موثّقة لكون حمران موثّقاً بالتوثيق العامّ وإن كان النظر إلى وقوع « سهل » في طريقها ، فنقول : إنّ الرواة عنه رووها عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً فلا يكون وجوده في الطريق بقادح مضافاً إلى الاستناد إليها ؛ لعدم كون التفصيل مستنداً إلى غيرها من دون فرق بين معانيه المختلفة على ما عرفت في عنوان هذه الصورة . ثمّ إنّه بعد ذلك يقع الكلام في مفاد الرواية ، والتحقيق فيه أن يقال : إنّ عنوان خمسة أشواط واقع في كلام السائل وفي مورد سؤاله ، ومجرّد الحكم بعدم ثبوت الكفّارة فيه ، غاية الأمر وجوب الاستغفار لا دلالة له على كون هذا المقدار هو المعيار في الحكم . نعم ، لابدّ من التأمّل في الجملة الشرطيّة التي ذكرها الإمام عليه السلام مع عدم كون الشرط فيها مذكوراً في كلام السائل ومورد سؤاله بوجه وإن جعل الشرط فيها لترتّب الجزاء وهو الحكم بثبوت الكفّارة والفساد بالمعنى المتقدّم هو الطواف ثلاثة أشواط ، هل يكون الغرض منه شرطيّة العدد المذكور فما دون فلا يترتّب على
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 379 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 323 / 1110 ؛ الفقيه 2 : 245 / 1177 ؛ وسائل الشيعة 13 : 126 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 364 .