تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة « 1 » . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل « 2 » . والظاهر اتّحادها مع روايته الأولى وعدم كونها رواية أخرى ، وإن كان بينهما الاختلاف في الجواب . ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيماً ، قلت : أفتني ( قد ابتلى ) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 373 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 317 / 1092 ؛ وسائل الشيعة 13 : 112 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الكافي 4 : 373 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 319 / 1098 ؛ الاستبصار 2 : 192 / 645 ؛ وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 4 : 374 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 317 / 1093 ؛ وسائل الشيعة 13 : 116 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 4 ، الحديث 2 .