تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
الكفّارة ووجوب الحجّ من قابل على كلتيهما . نعم ، لابدّ من الالتفات إلى أنّ أكثر الروايات المتقدّمة مشتركة في ثبوت الحكمين الأخيرين ، وبعضها يدلّ على خصوص الحكم الأخير . وأمّا ما يدلّ على لزوم الإتمام ، فمضافاً إلى أنّه لو لم يلزم الإتمام وكان الحجّ فاسداً غير واجب الإكمال ، يلزم أن يكون المفسد موجباً لحصول التحلل والخروج عن الإحرام ، مع أنّ التحلّل في الحجّ يتوقّف على قضاء مناسكه بأجمعها . نعم ، قد يتحقّق بدونه كما في مورد الإحصار ، ولكنّه لم يعهد جعل مثل الجماع موجباً لحصول التحلّل وإلى وجود روايات ظاهراً دالّة على لزوم الإتمام في جميع الموارد سواء كان الحجّ صحيحاً أو فاسداً ، ففي المقام مثل رواية زرارة المتقدّمة « 1 » الدالّة على لزوم التفريق بينهما ، فإنّ لزوم التفريق يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على وجوب الإتمام ، ضرورة أنّه لا مجال مع فساد الحجّ وعدم لزوم الإتمام للزوم التفريق ، وعليه فالروايات مع ملاحظة مجموعها تدلّ على الأحكام الثلاثة . ويدلّ على لزوم التفريق أيضاً رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء ، إلّاأن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه « 2 » . وأمّا مستند القائلين باعتبار تقدّم الجماع على الوقوف بعرفات في ترتّب الأحكام المذكورة فهو مثل ما روي من أنّ الحجّ عرفة « 3 » . وهو مع ضعفه لا يكون
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 471 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 319 / 1100 ؛ وسائل الشيعة 13 : 111 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 3 ) - سنن ابن ماجة 3 : 473 / 3015 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 377 / 9912 - 9913 ؛ مستدرك الوسائل 10 : 32 ؛ كتاب الحجّ ، الباب 18 ، الحديث 3 ؛ عوالي اللئالي 2 : 236 / 93 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 474 | الشيخ فاضل اللنكراني