شرح
وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ « 1 » .
ومرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال الصادق عليه السلام إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّى فلا شيء عليك . . . الحديث « 2 » .
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعاً ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » ، وقد ورد في خصوص العمرة المفردة أيضاً بعض الروايات مثل صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يُقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة « 5 » . وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 330 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 316 / 1090 ؛ وسائل الشيعة 13 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 213 / 969 ؛ وسائل الشيعة 13 : 107 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 375 / 7 ؛ وسائل الشيعة 13 : 115 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 110 و 117 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 و 5 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 324 / 1112 ؛ وسائل الشيعة 13 : 128 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 12 ، الحديث 1 .