شرح
بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّامن خير كما قال اللَّه عزّ وجلّ فإنّ اللَّه يقول : « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ » فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والسباب والجدال قول الرجل : لا واللَّه وبلى واللَّه « 1 » .
وصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على مَنْ فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا واللَّه وبلى واللَّه ، قال : فمَن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم « 2 » .
قال في الجواهر « 3 » بعد نقل الرواية : « ولعلّه سقط من الخبر شيء كما احتمله في الوافي « 4 » ، وعن قرب الإسناد « 5 » للحميري : وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به ، فيمكن كون الساقط هنا « شيء » ، وعن المنتقى « 6 » أنّه تصحيف « يستغفر ربّه » ، وهو كما ترى » .
وبالجملة : لا شبهة في أنّ المراد بالرفث في آية الحجّ هو الجماع .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 296 / 1003 ؛ وسائل الشيعة 12 : 463 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 297 / 1005 ؛ وسائل الشيعة 12 : 465 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 32 ، الحديث 4 ؛ وأورد ذيلها في وسائل الشيعة 13 : 111 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 298 .
( 4 ) - الوافي 13 : 669 .
( 5 ) - قرب الإسناد : 234 / 915 ؛ مسائل علي بن جعفر : 272 / 15 ؛ وسائل الشيعة 13 : 115 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 3 ، الحديث 16 .
( 6 ) - منتقى الجمان 3 : 176 .