شرح
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله الحديث « 1 » .
وغير ذلك من الروايات « 2 » الواردة في هذه الطائفة .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على ثبوت الكفّارة فيه الدالّة بالالتزام على الحرمة مثل :
صحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة « 3 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً ، قال : كفّ من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة « 4 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : اعلم أنّ ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه « 5 » . والدبا الصغير من الجراد .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الجواز مع عدم إمكان التحرّز وعدم ثبوت الكفّارة في هذه الصورة ومع عدم التعمّد ، ولازمه الحرمة مع غيرهما مثل :
صحيحة معاوية ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكّبونه ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 363 / 1264 ؛ وسائل الشيعة 12 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 363 / 1265 ؛ الاستبصار 2 : 207 / 706 ؛ وسائل الشيعة 13 : 77 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الاستبصار 2 : 208 / 708 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 364 / 1267 ؛ وسائل الشيعة 13 : 77 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 5 ) - الكافي 4 : 393 / 5 ؛ وسائل الشيعة 13 : 78 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 37 ، الحديث 8 .