شرح
ومنها : رواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم - الوهم من صالح يعني الراوي عن ابن المغيرة - ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم وأنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم « 1 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 2 » في ذيل الجهة الثانية ، فإنّ ما يوطئ بسبب الإنسان أو البعير هو الفرخ والبيض غالباً كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة « 3 » .
الجهة الرابعة :
في حكم الصيد الذي ذبحه المحرم ، والمشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر « 4 » :
لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف ، بل في المنتهى وعن التذكرة « 5 » الإجماع عليه أنّه يكون أكله حراماً مطلقاً على المحرم والمحلّ وإنّه ميتة كما في جملة
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 395 / 2 ؛ وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الإحرام 10 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 375 .
( 3 ) - الكافي 4 : 388 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 466 / 1228 و 355 / 1235 ؛ وسائل الشيعة 13 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 288 .
( 5 ) - منتهى المطلب 12 : 166 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 269 .