شرح
والإشارة قد اقتصر فيها على أحد العنوانين ، فهما كعنواني الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا .
وأمّا سائر الروايات فمنها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء « 1 » .
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ولا تَشِر إليه فيصيده « 2 » .
ومنها : مرسلة ابن ( أبي خ ل ) شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد ، ثمّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ « 3 » .
والظاهر كما أفاده الصدوق والشيخ « 4 » أنّ الذيل استفهام إنكاري جيء به شاهداً على عدم جواز كون المحرم شاهداً على النكاح ولو كان بين الزوج والزوجة المحلّين .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 381 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 315 / 1086 و 467 / 1634 ؛ وسائل الشيعة 12 : 416 ، كتاب الحجّ ، بواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 300 / 1021 ؛ وسائل الشيعة 12 : 416 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 315 / 1087 ؛ الاستبصار 2 : 188 / 630 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1095 ؛ وسائل الشيعة 12 : 416 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 315 / 1087 ؛ الاستبصار 2 : 188 / 630 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1095 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 315 / 1085 ؛ الكافي 4 : 381 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 419 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 .