تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
من العبارات « 1 » ، أو كالميتة كما في جملة أخرى « 2 » . لكنّ المحكيّ عن الفقيه وابن الجنيد والشيخ المفيد والسيّد المرتضى « 3 » حلّية أكله على المحلّ ، لكنّ الذي ينبغي الالتفات إليه أنّ العنوان المأخوذ في كلمات المشهور القائلين بالحرمة هو عنوان الذبح ، والمأخوذ في كلمات القائلين بالحلّية للمحلّ ما صاده المحرم ، فقد قال المفيد في المقنعة : « ولا بأس أن يأكل المحلّ ممّا صاده المحرم وعلى المحرم فدائه على ما ذكرناه » . ومثله نقل عن الباقين . وعمدة مستند المشهور رواية إسحاق بن عمّار الآتية ، وأمّا مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يُصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه « 4 » . فمضافاً إلى إرسالها وعدم تماميّة ما اشتهر من أنّ مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه كما قرّر في محلّه - أنّ الاستدلال بها على الحرمة على المحلّ أيضاً مبنيّ على كون قول السائل : أيطعمه من باب الأفعال وناظراً إلى إطعام الغير من دون فرق بين أن يكون محرماً أو مُحلّاً ، بل الحكم في الجواب بثبوت فداء آخر عليه قرينة على كون المراد بالغير هو المحلّ فتدبّر ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 404 ؛ المهذّب 1 : 230 ؛ السرائر 2 : 569 ؛ شرائع الإسلام 1 : 249 ؛ الجامع للشرائع : 183 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 349 ؛ النهاية ونكتها 1 : 494 ؛ الوسيلة : 163 ؛ جواهر الفقه : 46 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 372 / 2732 ؛ المقنعة : 438 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 72 ؛ مختلف الشيعة 4 : 133 نقله‌عن ابن الجنيد . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 378 / 1320 ؛ الاستبصار 2 : 215 / 740 ؛ الفقيه 2 : 235 / 1120 ؛ وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 3 .