شرح
وقد نقل في الوسائل رواية أخرى لمعاوية بن عمّار « 1 » مفادها عين مفاد هذه الرواية وإن كان بينهما اختلافٌ يسير في التعبير ، ومن الظاهر اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما .
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : عليه كفّارة ، قلت : فإن أصابه خطأً ؟ قال : وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة ، قلت : فإنّه ( فإنّ خ ل ) أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : جُعلت فداك ألستَ قُلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأيّ شيء يفضّل المتعمّد الجاهل والخاطي ؟ قال : إنّه أثِم ولعب بدينه « 2 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فدائه ، وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت مُحرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك إلّاالصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد « 3 » .
ومنها غير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة على حكم الصيد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 419 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 2 ، ذيل الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 4 : 381 / 4 ؛ وسائل الشيعة 13 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 31 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 382 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 355 / 1332 ؛ الاستبصار 2 : 202 ؛ وسائل الشيعة 13 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 68 - 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 31 ، الحديث 3 و 6 و 7 .