شرح
مثله إلّاأنّه قال : في أذى من مطر أو شمس ، أو قال : من علّة ، وزاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا .
وذيل الرواية على نقل الصدوق ربما يشعر بكون الجواز أوسع من الأذى أيضاً .
لكن في مقابلها ما يدلّ على تضييق دائرة الجواز مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقَّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها « 1 » .
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ؟ قال : لا ، إلّامريض أو من به علّة والذي لا يطيق حرّ الشمس « 2 » .
ومضمرة محمّد بن منصور عنه عليه السلام قال : سألته عن الظلال للمحرم ، فقال : لا يظلّل إلّامن علّة أو مرض « 3 » .
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلّاأن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة « 4 » .
وأصرح من الكلّ رواية زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطّى ؟ قال : أمّا من الحرّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 309 / 1059 ؛ الاستبصار 2 : 186 / 620 ؛ وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب ترك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 309 / 1057 ؛ الاستبصار 2 : 185 / 618 ؛ وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 309 / 1060 ؛ الاستبصار 2 : 186 / 621 ؛ الكافي 4 : 351 / 6 ؛ وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب ترك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 8 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 310 / 1062 ؛ الاستبصار 2 : 186 / 622 ؛ الكافي 4 : 351 / 8 ؛ قرب الإسناد : 125 / 440 ؛ وسائل الشيعة 12 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 9 .