تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
أن يكون مرادهم ثبوت خصوصيّة زائدة في المقام بحيث لم يكن مجرّد الحرج والضرر العرفي كافياً كما في سائر المقامات . هذا ، وأمّا الروايات الواردة في هذا الباب فظاهر كثير منها أنّ المعيار في الجواز مطلق الأذيّة الشامل لما يحتمل مثله نوعاً كرواية علي بن محمّد ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يُظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء اللَّه « 1 » . ورواية محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى « 2 » . ورواية سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : أمِن علّة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : هي علّة ، يظلّل ويفدي « 3 » . ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى « 4 » . قال في الوسائل « 5 » بعد نقلها عن الكليني : ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 358 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 358 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 310 / 1064 ؛ الاستبصار 2 : 186 / 624 ؛ وسائل الشيعة 13 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الكافي 4 : 351 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 311 / 65 ؛ الاستبصار 2 : 186 / 625 ؛ وسائل الشيعة 13 : 156 ؛ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 13 : 156 ؛ كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 6 ، ذيل الحديث 6 .