تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتُؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار « 1 » . والظاهر أنّ هذه الواقعة هي الواقعة التي تقدّم فيها الروايتان في الطائفة الأولى ولا تكون واقعة أخرى . ورواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري أنّه سئل ؛ يعني صاحب الزمان - عجلّ اللَّه تعالى فرجه - عن المحرم يستظلّ من المطر بنطعٍ أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم « 2 » . وظاهرها الحرمة في صورة الاختيار على ما يستفاد من الحكم بوجوب الكفّارة عليه . ومرسلة العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ( الرضا عليه السلام خ ل ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 309 / 1061 ؛ الكافي 4 : 352 / 15 ؛ وسائل الشيعة 12 : 520 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 66 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الاحتجاج 2 : 305 ؛ الغيبة ، الشيخ الطوسي : 380 ؛ وسائل الشيعة 12 : 525 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 67 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 311 / 1069 ؛ الاستبصار 2 : 185 / 617 ؛ وسائل الشيعة 12 : 526 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 68 ، الحديث 2 .