تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً « 1 » . والظاهر أنّ المراد من محمّد بن الحسن هو محمّد بن الحسن الشيباني الذي كان فقيه العراق وهو الذي قال في حقه الشافعي « 2 » : كتبت من كتب الشيباني حمل بعير . الطائفة الثانية : ما ظاهره النهي عن الاستظلال بعنوانه مثل : رواية الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أنّه سُئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جُعلت فداك « 3 » . قال الصدوق : يعني أنّ السنّة لا يقاس « 4 » . ورواية جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب ، عن محمّد بن الفضيل وبشير ( بشرخ ل ) بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أسُرّك ( أبشرك خ ل ) يا بن مثنّى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قِبالة أبي الحسن عليه السلام ثمّ أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول : في المحرم يستظلّ على المحمل ؟ فقال له : لا ، قال : فليستظلّ في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال : يا أبا يوسف إنّ الدِّين ليس بقياس كقياسكم أنتم
هامش
( 1 ) - الاحتجاج 2 : 168 ؛ الإرشاد 2 : 235 ؛ وسائل الشيعة 12 : 523 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 66 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وفيات الأعيان 4 : 184 / 567 ، وفيه : « حملت من علم محمّد بن الحسن وِقر بعير » . ( 3 ) - الفقيه 2 : 225 / 1060 ؛ المقنع : 236 ؛ وسائل الشيعة 12 : 522 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 66 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 225 ، ذيل الحديث 1060