شرح
الجهة يأمر بقلع الحاجبين أيضاً اللذين يحجبان من أحد الجانبين حين سير المحمل .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون الحديث « 1 » . وظهورها في الحرمة على الرجال المحرمين لا مناقشة فيه .
الطائفة الخامسة : ما يدلّ بظاهره على الأمر بالإضحاء ، مثل :
رواية عثمان بن عيسى الكلابي ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه ، والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زَعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له « 2 » .
قال في الوافي « 3 » بعد نقل الرواية : « فاضح لمَن أحرمت له في الصحاح : يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، وقال الأصمعي : إنّما هو بكسر الألف وفتح الحاء من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس ، ومنه قوله تعالى : « وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى » « 4 » .
وصحيحة حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمن أحرمت له « 5 » .
ورواية عبداللَّه بن المغيرة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ، فقال :
اضح لمن أحرمت له ، قلت : إنّي محرور وأنّ الحرّ يشتدّ عَليّ ؟ فقال : أما علمت أنّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 312 / 1071 ؛ الفقيه 2 : 226 / 1064 ؛ وسائل الشيعة 12 : 519 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 65 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 4 : 351 / 7 ؛ وسائل الشيعة 12 : 519 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 13 .
( 3 ) - الوافي 12 : 603 .
( 4 ) - طه ( 20 ) : 119 .
( 5 ) - الفقيه 2 : 226 / 1067 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 61 ، الحديث 2 .