شرح
البدن خصوصاً مع ذكر العود في الرواية المتقدّمة .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض « 1 » .
والمتفاهم منها عرفاً عدم جواز الاستفادة من غير أبعاض الجسد لأجل حرارة الشمس .
الطائفة الرابعة : ما ظاهره النهي عن مثل عنوان الركوب في القبّة أو الكنيسة مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ؟
فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم « 2 » .
وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ قال : لا ، وهو في النساء جائزة « 3 » .
ورواية قاسم ( ابن خ ل ) الصيقل ، قال : ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلّ عن أبي جعفر عليه السلام ؛ كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم « 4 » .
فإنّ المستفاد مفروغيّة ثبوت المحدودية للرجل المحرم بالإضافة إلى الظلّ ، والقدر المسلّم هي القبة ، غاية الأمر أنّ أبا جعفر عليه السلام كان لأجل الأشدّية في هذه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 312 / 1071 ؛ الفقيه 2 : 226 / 1064 ؛ الكافي 4 : 351 / 10 ؛ وسائل الشيعة 12 : 519 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 65 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 312 / 1070 ؛ وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 312 / 1072 ؛ وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 4 : 35 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 518 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 64 ، الحديث 12 .