تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسألة 25 : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب - أيضاً - أن لا يلبس القميص وتردّى به . نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز 1 .
شرح
1 - لا شبهة في أنّ موضوع المسألة هو الاضطرار حال الإحرام ؛ لأنّ الكلام في الثوبين اللذين يجب لبسهما في حال الإحرام ، ولكنّه وقع التعبير عنه في الشرائع « 1 » بقوله : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه . ومن الظاهر ثبوت الفرق بين التعبيرين ؛ فإنّ المفروض في كلام الشرائع عدم كونه واجداً لثوبي الإحرام واختصاص ثوبه بالقباء ، وظاهر المتن أنّ المفروض هو الاضطرار إلى لبس القباء أو القميص لبرد أو نحوه وهو يجتمع مع كونه واجداً للثوبين ، إلّاأن يقال بأنّ ذكر المسألة في ضمن المسائل المتعلّقة بلبس الثوبين قرينة على عدم كونه واجداً للثوبين أو لخصوص الرداء ؛ خصوصاً مع التعبير بالتردّي بالقباء بعد جعله مقلوباً ، وكذا التردّي بالقميص . وكيف كان ، فقد ذكر في الجواهر « 2 » عقيب عبارة الشرائع المتقدّمة : بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى « 3 » أنّه موضع وفاق ، بل ادّعاه صريحاً غير واحد من متأخّري المتأخّرين « 4 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 246 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 246 . ( 3 ) - منتهى المطلب 10 : 270 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 243 ، مسألة 182 . ( 4 ) - رياض المسائل 6 : 256 ؛ مدارك الأحكام 7 : 277 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 318 .