تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة 24 : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود ؛ وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب . كما لا يجب أن يكون منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب 1 .
شرح
1 - الظاهر من الروايات المتقدّمة الواردة في وجوب اللبس هو اعتبار صدق عنوان الثوب على الإزار والرداء ، وإن وقع التعبير في بعضها « 1 » بنفس العنوانين من دون ذكر الثوب ، لكنّ التعبير بثوبي الإحرام أو ثيابه أمرٌ واقع في الفتاوى « 2 » والنصوص ، ومن الظاهر أنّ عنوان الثوب يغاير عنوان اللباس مغايرة العموم والخصوص من وجه ، فالخاتم ملبوس ولكنّه ليس بثوب ، كما أنّ اللبد لباس ولكنّه لم يعلم صدق عنوان الثوب عليه ، والملاك هو هذا العنوان وليس بيان مصاديقه من وظائف الفقيه ، بل شأنه بيان اعتبار كونه ثوباً ، فكلّ مورد احرز صدق هذا العنوان يجوز الإحرام فيه ، وكلّ مورد لم يحرز أو احرز عدمه لا يجوز الإحرام فيه للزوم إحراز عنوان الثوبيّة .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 284 - 287 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 267 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313 | الشيخ فاضل اللنكراني