تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
المأمورين بذلك ، لكنّه ممنوع بعد ما عرفت من عدم لزوم التجرّد على النساء بوجه واختصاصه بالرجال ، مضافاً إلى أنّ ظاهره الاكتفاء بالإزار والرداء فقط ولا يجري ذلك في النساء . وأمّا الفتاوى فقد عرفت « 1 » أنّها - مضافاً إلى كونها مطلقة - قد جعلت اللبس في عداد النيّة والتلبية من واجبات الإحرام ولم تتعرّض للفرق بينه وبينهما مع وضوح اشتراكهما وعدم الاختصاص بالرجال ، مع أنّه حكي عن نهاية الشيخ قدس سره « 2 » أنّه قال : إنّ ما يحرم على الرجال يحرم على النساء المحرّمات أيضاً ويجب عليهن ما يجب عليهم إلّاما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط والحريز ، إلّاأن يقال بكون مورده إنّما هو بعد الإحرام ولا يشمل حال الإحرام . ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة جدّاً ، والأحوط « 3 » لبس النساء للثوبين أيضاً دون ثيابهن في حال النيّة والتلبية ، ولا مانع من النزع بعد تحقّق الإحرام بناءً على ما هو مقتضى الفتاوى من عدم لزوم استدامة لبس الثوبين حتّى بالإضافة إلى الرجال كما مرّ « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 267 . ( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 475 . ( 3 ) - عدل عن الاحتياط الوجوبي بالاستحبابي أخيراً . ( 4 ) - مرّ في الصفحة 293 - 294 .