تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة « 1 » . ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ، قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر « 2 » . فإنّ ظاهرهما بلحاظ التفكيك بين ثياب الإحرام وبين الثوب الذي تلبس دونها أو الثوب الذي تلبسها في الليل بعد خلع ثياب الإحرام أنّ المراد بها ليس ما تلبسه المرأة حال الإحرام في الحدوث أو في البقاء ، بل هو الثوب المعهود في باب الإحرام ، وليس هو إلّاالثوبين المعهودين ، وعليه فكيف يمكن دعوى كون النصوص واردة في مقام إفادة أصل وجوب اللبس والتعبير بالثياب بصيغة الجمع لا يدلّ على أنّها غير ثوبي الإحرام بعد ورود مثله في الثوبين بالإضافة إلى الرجال في بعض الروايات أيضاً ، هذا بالنظر إلى النصوص . نعم ، ربما « 3 » يقال بدلالة صحيحة « 4 » عبداللَّه بن سنان الواردة في كيفيّة حجّة الوداع الدالّة على أنّه بعد اجتماع الناس في الميقات أمرهم النبيّ صلى الله عليه وآله بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء الحديث . على لزوم الإزار والرداء على النساء اللاتي كُنَّ في جملة الناس
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 444 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 388 / 1355 ؛ وسائل الشيعة 12 : 399 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 4 : 445 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 388 / 1357 ؛ وسائل الشيعة 12 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 . ( 3 ) - راجع : كتاب الحجّ ، تقريرات بحث آية الله الگلپايگاني رحمه الله 1 : 307 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 223 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 15 .