شرح
فالمحكيّ عن المفيد قدس سره في بعض كتبه « 1 » وابن إدريس في السرائر والعلّامة في القواعد « 2 » ، بل المنسوب إلى أكثر المتأخّرين الجواز « 3 » ، وعن الشيخ والصدوق « 4 » بل عن المفيد في بعض عباراته « 5 » والسيّد « 6 » هو العدم واحتاط في المتن وجوباً تبعاً للمحقق في الشرائع « 7 » .
ويدلّ على الجواز - مضافاً إلى منطوق صحيحة حريز المتقدّمة « 8 » الدالّة بعمومها على أنّ كلّ ثوب يصلّى فيه لا بأس بأن يحرم فيه ، إلّاأن يناقش فيه بأنّ التعبير فيه بصورة الخطاب والمخاطب هو الرجل فلا يستفاد منه العموم - بعض الروايات مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 9 » .
وحكي عن النهاية « 10 » أنّ المسكة بالتحريك السوار من الذبل وهي قرون الأوعال وقيل : جلود دابّة بحرّية . ولا مجال لاحتمال كون المراد هو اللبس في غير
هامش
( 1 ) - أحكام النساء ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 35 .
( 2 ) - السرائر 1 : 531 ؛ قواعد الأحكام 1 : 419 .
( 3 ) - منتهى المطلب 10 : 261 ؛ جامع المقاصد 3 : 168 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 319 ؛ المقنع : 227 ؛ راجع : مسالك الأفهام 2 : 337 ؛ رياض المسائل 6 : 259 .
( 5 ) - المقنعة : 396 .
( 6 ) - جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 66 .
( 7 ) - شرائع الإسلام 1 : 246 .
( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 298 .
( 9 ) - تهذيب الأحكام 5 : 74 / 246 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1100 ؛ وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 10 ) - النهاية ، ابن الأثير 4 : 331 .