شرح
حال الإحرام كما لا يخفى .
ورواية النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّاالمصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ، ولا حُليّاً تتزيّن به لزوجها ولا تكتحل إلّامن علّة ولا تمسّ طيباً ولا تلبس حليّاً ولا فرنداً ، ولا بأس بالعلم في الثوب « 1 » .
قال في الجواهر « 2 » : والقفاز كرمّان شيء يعمل لليدين ويُحشّى بقطن تلبسهما المرأة للبرد - ويُعبَّر عنه في الفارسيّة ب « دستكش » - أو ضرب من الحُليّ لليدين والرجلين والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف .
وأمّا ما يدلّ على عدم الجواز ، فروايات كثيرة :
منها : رواية أبي عيينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال سألته : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي مُحرمة ؟ فقال الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخزّ ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس « 3 » .
ومنها : رواية عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 344 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 244 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1102 ؛ وسائل الشيعة 12 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 3 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 243 .
( 3 ) - الكافي 4 : 345 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 75 / 247 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1101 ؛ وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 4 : 344 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 73 / 243 ؛ الاستبصار 2 : 308 / 1099 ؛ وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .