مسألة 19 : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً 1 .
شرح
1 - فإنّ الظاهر أنّ اعتبار الثوبين والعنوانين الإزار والرداء إنّما هو في مقابل الاقتصار على الأقلّ منهما لا في مقابل الأكثر ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ، قال : نعم والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ « 1 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة « 2 » .
ويقارن بمعنى يجمع ، وظاهر هذه الرواية الجواز مطلقاً ولو لعدم اتّقاء الحرّ والبرد .
غاية الأمر لزوم رعاية الشرائط المعتبرة في الثوبين من الطهارة وغيرها .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 341 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 70 / 230 ؛ وسائل الشيعة 12 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 4 : 340 / 9 ؛ وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 2 .