شرح
نعم ، إن احتلم فيها « 1 » .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما « 2 » .
وأمّا جواز التجرّد من الثوبين ، فالظاهر من العروة « 3 » هو ثبوته مطلقاً مع الأمن من النظر أو وجود الظلمة ، ومرجعه إلى أنّ الواجب هو اللبس في حال الإحرام فقط ، مع أنّ الظاهر الذي يساعده فهم المتشرّعة ويؤيّده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرّد في الجملة ، فإنّ الظاهر أنّ المحرم يجب أن يكون مع ثيابه ، لكنّه لا ينافي التجرّد للاستحمام أو لغيره فتدبّر ، فإنّ الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 343 / 20 ؛ وسائل الشيعة 12 : 477 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 38 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 218 / 1000 ؛ وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 348 ، مسألة 27 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 274 ؛ ذخيرة المعاد : 580 ؛ مستند الشيعة 11 : 293 ؛ راجع : العروة الوثقى 4 : 673 ، مسألة 27 .