تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة 17 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً . ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه . ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه ، فإنّه يجب نزعه لا شقّه 1 . مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة 2 .
شرح
1 - قد تقدّم البحث عن هذه المسألة مفصّلًا في ذيل البحث عن شرطيّة لبس الثوبين في صحّة الإحرام وعدم الشرطيّة ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع « 1 » ما هناك . 2 - أمّا عدم وجوب استدامة لبس الثوبين وجواز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل - صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئِلَ عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر « 2 » . ولكن ظاهرها لزوم ثياب الإحرام على النساء أيضاً ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى ، مضافاً إلى بعض الروايات الأخر الدالّة على جواز التبديل ؛ مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال :
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 267 . ( 2 ) - الكافي 4 : 344 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 245 ؛ وسائل الشيعة 12 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك‌الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 294 | الشيخ فاضل اللنكراني