تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
مثل القميص مقلوباً ظاهر في لزوم حفظ التعدّد والاثنينيّة وإلّا لكان اللازم الحكم بتطويل الإزار حتّى لا يحتاج إلى القميص أو الرداء حتّى لا يحتاج إلى السراويل ، وعليه فالظاهر لزوم التعدّد ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي كما في المتن . الجهة الثانية : في أنّه هل يعتبر أن يكون لبس الثوبين قبل النيّة والتلبية أم لا ، أو يبتني على البحث المتقدّم « 1 » وهو أنّ اللبس واجب تعبّدي ومن أحكام الإحرام ، أو واجب شرطي له دخل في صحّة الإحرام وانعقاده ، وجوه : يظهر الأوّل من الجواهر « 2 » حيث قال : « ظاهر ما سمعته من النصّ والفتوى أنّ محلّ اللبس قبل عقد الإحرام بل هو من جملة الأشياء التي يتهيّأ بها للإحرام على وجه يكون حاصلًا حال عقده للإحرام ، ومن هنا قال الفاضل في محكيّ المنتهى « 3 » : إذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام بأن يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ونحوه غيره . نعم ، لا يجب استدامة اللبس ما دام محرماً . . . . ويظهر الثالث من بعض شروح العروة « 4 » ، ولكنّ الظاهر بطلانه ؛ لأنّه لا فرق بين القولين في هذه الجهة أصلًا ؛ لأنّه لو كان اللبس واجباً مستقلّاً تعبّديّاً لكان موضوعه المحرم ومرجعه إلى تأخّر الوجوب عن الإحرام كتأخّر حرمة محرّمات الإحرام المعهودة عنه ، فإنّ المحرم يجب عليه لبس الثوبين كما أنّه يحرم عليه محرّماته .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 271 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 239 ؛ منتهى المطلب 10 : 259 . ( 3 ) - منتهى المطلب 10 : 259 . ( 4 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 444 ؛ مستمسك العروة الوثقى 11 : 426 - 427 .