تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسألة 16 : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل - يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي - إلّافي حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط النيّة وقصد التقرب في اللبس . وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة ؛ وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة أيضاً جهات من الكلام : الجهة الأولى : في أنّه هل يجوز الاكتفاء بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر أم لا ؟ فيه وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني ؛ لعدم صدق العنوانين الرداء والإزار على ثوب واحد بل ظاهرهما الاثنينيّة والتعدّد ، مع أنّ التعبير في الروايات « 1 » والفتاوى بالثوبين أو ثوبي الإحرام وأمثالهما ظاهر في ذلك ، ولم يعلم أنّ المناط هو ستر ما يستره الإزار والرداء حتّى يكون موجوداً في الثوب الواحد الطويل فلا يجوز التعدّي عن العنوانين أو الثوبين مع الإمكان وعدم الضرورة . ويؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد في بعض الروايات « 2 » من أنّه إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه ، وفي البعض الآخر « 3 » من أنّه ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ، فإن تبدّل الإزار إلى السراويل والرداء إلى
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 267 - 286 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 499 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289 | الشيخ فاضل اللنكراني