شرح
ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء « 1 » .
فإنّ ظاهرها لزوم عنوان الرداء الذي لا يكون لبسه إلّابالارتداء به بالنحو المذكور ، واشتماله على جملة من المستحبّات لا يكون قرينة على عدم لزوم عنوان الرداء خصوصاً بعد لزوم عنوان الإزار الذي هو المتّفق عليه عند الأصحاب على ما عرفت .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه خ ل ) أو قباء بعد أن ينكسه « 2 » .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديث قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه « 3 » . وظاهر هذه الروايات لزوم كون عنوان الثوب الآخر هو الرداء ، والظاهر أنّ لبس الرداء لا يكون إلّا بالارتداء به .
ودعوى : أنّ النصوص المذكورة ليس فيها إلّاذكر الرداء ولم تتعرّض لكيفيّة لبسه ، وعليه فمقتضى الأصل عدم لزوم هيئة خاصّة « 4 » .
مدفوعة : بأنّ المراد ليس هو وجدانه للرداء زائداً على الإزار ، بل هو لبسه ولبس الرداء لا يكون إلّامع الارتداء به والتوشّح وغيره من سائر الهيئات
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 249 / 7 ؛ وسائل الشيعة 11 : 212 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 15 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 70 / 229 ؛ وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 218 / 997 ؛ وسائل الشيعة 12 : 487 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 7 .
( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 428 .