تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
الجهة الثالثة : في كيفيّة لبس الثوبين ، والظاهر اتّفاق « 1 » الأصحاب على لزوم الاتّزار بأحدهما ، لكنّه مخيّر في كيفيّة الاتّزار . نعم ، في خصوص جواز عقده على عنقه كلام يأتي التعرّض له إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا الثوب الثاني ، ففي الجواهر « 2 » : « عن جماعة « 3 » إنّه يرتدي به أي يلقيه على عاتقيه جميعاً ويسترهما به ، وعن بعض يتوشّح « 4 » ، به وعن آخرين أو يتوشح به أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويُلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشّح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره « 5 » ، بل صرّح غير واحد منهم بأنّه نحو ما يفعله المحرم ، إلّاأنّ الظاهر عدم وجوب شيء من الهيئتين للأصل ، فيجوز حينئذٍ التوشّح بالعكس وغيره من الهيئات ، ولعلّ من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشّح يريد التمثيل ، وإن كان التردي أولى الهيئات » . هذا ، ولكنّ الظاهر من طائفة من الروايات لزوم الارتداء والإلقاء على العاتقين جميعاً : منها : الرواية المفصلة الحاكية لحجّة الوداع المشتملة على قوله عليه السلام : فأقبل الناس فلمّا نزل الشجرة أمرَ الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 182 ؛ قواعد الأحكام 1 : 419 ؛ مسالك الأفهام 2 : 236 ؛ جامع المقاصد 3 : 168 ؛ مدارك‌الأحكام 7 : 274 ؛ كشف اللثام 5 : 274 ؛ رياض المسائل 6 : 252 ؛ مستند الشيعة 11 : 292 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 237 و 238 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 238 ؛ منتهى المطلب 10 : 259 . ( 4 ) - الوسيلة : 160 . ( 5 ) - تهذيب اللغة 4 : 3894 ؛ صحاح اللغة : 1141 ؛ لسان العرب 6 : 444 ؛ مجمع البحرين 3 : 1938 .